واجبات الأستاذ الجامعي تجاه طلاب العلم
مادة (32)
على الاستاذ الجامعى أن يبذل كل ما فى وسعة لتوجية طالب العلم و أن يعمل على تذليل الصعاب و حل المشكلات التى تواجههم و أن يحسن بينهم فى الرعاية دون تمييز.
مادة ( 33 )
على الاستاذ الجامعى أن يلتزم بحدود مهاراتة و أن يستعين بخبرة من هم أكفأ منه من الأستاذة في مناظرة و توجيه البحوث عند اللزوم.
مادة( 34 )
في الحالات الغير عاجلة يجوز للاستاذ الجامعى الاعتذار عن تقديم العون العلمى إبتداء أو فى أى مرحلة بحثية للأسباب شخصية أومتعلقة بالمهنة أما فى الحالات الملحة فلا يجوز.
مادة (35 )
لايجوز للأستاذ الجامعي المتخصص رفض أى إستشارة علميه إذا ما طلب منة ذلك و لم يتيسر وجود متخصص غيره
مادة ( 36 )
لايجوز للأستاذ الجامعى إفشاء أسرار الطالب التى اطلع عليها الا إذا كان ذلك بناء على قرار قضائى أو وقوع ضرر جسيم للغير .
مادة ( 37 )
لايجوز للاستاذ الجامعى استغلال صلتة بالطالب وعائلتة لأغراص تتنافى مع كرامة المهنة .
مادة ( 38 )
يجب على الأستاذ الجامعي إبلاغ الجهات المختصة عن الحالات ذات شبهة خيانة الأمانة العلمية مع كتابة تقرير مفصل عن الحالة وقت عرضها علية و يمكن للأستاذ دعوة زميل اخر للمشاركة فى مناظرة الحالة و كتابة التقرير ثم العرض على مجلس القسم ثم القيادة الأكاديمية .
مادة ( 39 )
على الأستاذ الجامعى المكلف بالرعاية للطالب أن يوفر لة رعاية علمية جيدة و يحظر علية القيام بطريقة إيجابية أو سلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى أداء اءات قاسية أو لا إنسانية أو التواطؤ أو التحريض على هذة الافعال و كذلك يحظر علية إستعمال معلوماته أو مهاراته للمساعدة على نحو يضر بحالته النفسية أو العلمية له.
مادة ( 40 )
إذا ما كف أستاذ جامعي عن متابعة أحد طلابة لأى سبب من الأسباب فيجب علية أن يدلى للأستاذ الذى يحل محلة بالمعلومات الصحيحة التى يعتقد أنها لازمه لاستمرار العمل كتابة أو شفاهة.